الشيخ الأنصاري
221
كتاب الصلاة
المشهور ، بل عن المصنف قدس سره في المختلف ( 1 ) وابن [ أبي ] الجمهور في شرح الألفية ( 2 ) الاجماع عليه ; لتوقف البراءة عليه ، وللتأسي الواجب عموما ، وخصوصا لقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 3 ) ، ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة ( 4 ) ، ولتبادر الاستقلال من القيام ، بل في الإيضاح : أن القيام هو الاستقلال ( 5 ) ، وعن المحقق الثاني ( 6 ) والفريد البهبهاني ( 7 ) أنه داخل في مفهوم القيام ; للتبادر وصحة السلب عن غيره ، أو لتبادر ايجاده من غير معاون من إطلاقات الأوامر ، كما عن المحقق الثاني ( 8 ) والمقدس الأردبيلي ( 9 ) وابن [ أبي ] الجمهور ( 10 ) . ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ) ( 11 ) . ورواية عبد الله بن بكير - المحكية عن قرب الإسناد - قال : ( سألت
--> ( 1 ) المختلف 2 : 194 . ( 2 ) المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 144 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 198 ، ذيل الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول . ( 5 ) الإيضاح 1 : 99 . ( 6 ) حكاه في الجواهر 9 : 246 عن ظاهر المحقق ، وفي جامع المقاصد 2 : 203 : ( فإن المتبادر منها وجوب قيام المصلي لنفسه ، ولا يعد المعتمد على شئ قائما بنفسه ) . ( 7 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 . ( 8 ) حكاه المولى النراقي في المستند 1 : 328 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 203 . ( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 189 - 190 . ( 10 ) المسالك الجامعية : 144 . ( 11 ) الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام الحديث 2 .